السيد محمد جواد العاملي

516

مفتاح الكرامة

وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فتصحّ من ستّة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان . الخامس : لو باع أحد الأربعة وعفا الآخر فللآخرين أخذ المبيع .